مبدأ قانوني4
وحيث أن الإنتقال تم بصورة قانونية فإنه وبالرجوع إلى الملف نجد أنه من الثابت أن مالكة الشقة الأصلية انتقلت إلى رحمة الله وقد قدم إلى مدير التسجيل طلب بإجراء معاملة الإنتقال إلى اسم الورثة حيث تم ذلك بنقل اسم مالك الشقة موضوع الدعوى إلى اسم الورثة.
وحيث إن معاملة الإنتقال التي تجريها دوائر التسجيل هي تثبت أثر واقعة قانونية وليست منشأة لحق.
وحيث أن إجراءات الإنتقال تمت بشكل قانوني وسليم فإن المطالبة بإبطال معاملة الإنتقال لا تقوم على أساس لأن صحيفة العقار عند إجراء معاملة الإنتقال كانت خالية من أية اشارة إلى وجود وكالة.
وحيث أن من يدعي المطالبة بأية حقوق تجاه المورثة أو التركة أن يلجأ إلى الإجراءات القانونية للمطالبة بحقه وليس إبطال معاملة الإنتقال وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2218/2013فصل13/1/2014).