مبدأ قانوني2
وحيث أن عقد شراء قطعة الأرض مثبت به رقم دفتر عائلة المدعي المميز ضده وكذلك عقد شراء وقطعة الأرض الثانية مثبت به رقم جواز سفر المدعي المميز ضده وأشار إلى ذلك مدير تسجيل الأراضي في الكتاب المقدم ضمن بينات المدعي وكان على المدعى عليهما دائرة الأراضي ومديرية التسجيل عندما أجرت معاملة الإنتقال الخاطئة أن تطلب دفتر العائلة وجواز سفر وتتأكد منهما وحيث أنها لم تفعل ذلك فتكون قد قصرت وأخطأت في عملها وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه بإبطال معاملة الإنتقال إلى ذلك فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1480/2008فصل7/5/2009).