مبدأ قانوني5
وحيث أن مورث المدعين المتوفى كان يملك عدداً من قطع الأراضي موضوع الدعوى وقد أجريت له معاملة حجة حصر إرث وحجة تخارج الصادرتين عن محكمة المفرق الشرعية بحيث انحصر إرثه في والده وزوجته وأولاده القاصرين وقد تم إغفال ذكر أو إيراد الحمل المستكن في حينه والوارثة فيما بعد المولودة في حجتي حصر الإرث والتخارج وفيما بعد تم تصحيح حجة حصر الإرث بموجب قرار التصحيح الصادر عن هذه المحكمة وصدرت استناداً لهذا التصحيح حجة حصر إرث جديدة عن نفس المحكمة تم بموجبها إدخال الإبنه المولودة كأحد ورثة والدها المرحوم وإزاء رفض المدعى عليها تعديل قيود الأراضي وسندات التسجيل مما يتفق وحجة حصر الإرث الجديدة فقد بادر المدعون لإقامة هذه الدعوى وعللا ذلك فإن القرار المطعون فيه بإبطال معاملة الإنتقال الذي تضمن وقائع ثابته ومستخلصة من بينات قانونية ويكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1135/2014فصل20/7/2014).