مبدأ قانوني2
وحيث أن قيام المتهم بتهديد المجني عليها بنشر صورها المحفوظة لديه يشكل بالتطبيق القانوني جنحة مخالفة أحكام المادة 75 من قانون الإتصالات وتعديلاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1170/2015فصل27/8/2015).
g2015.1170