مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين الثلاثة اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جرائم سرقة حقائب السيدات وسرقة السيارات.
وحيث ان المستفاد من حكم المادة 157/1 من قانون العقوبات ان المشرع في هذه المادة جرم مجرد الإتفاق الذي يحصل بين شخصين أو أكثر إذا كان القصد من الإتفاق ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال ولم يشترط المشرع لقيام هذه الجريمة تنفيذ إحدى الجرائم أو البدء في تنفيذها حتى تتحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز.
وحيث أن الإتفاق بين المتهمين قد تم للقيام بجرائم جنحوية فإن أحكام المادة 157/1 من قانون العقوبات لا ينطبق على ما اتفقوا عليه لأن نص المادة المشار اليها ينطبق على اذا اتفق المتهمون على القيام بأفعال جنائية وليس جنحوية.
أما القول ان المتهمين ارتكبوا جناية السرقة فإن ذلك لا ينطبق على اتفاقهم لأن المادة 157/1 من قانون العقوبات تجرم الإتفاق على ارتكاب جنايات واذا ارتكبوا جناية السرقة فإنهم يحاكموا على تلك الجناية مستقلة عن جناية الإتفاق الجنائي.
وحيث أن محكمة أمن الدولة توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(86/2007فصل7/3/2007).
g2007-86