مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من حكم المادة 157/1 من قانون العقوبات انها عاقبت كل من يؤلفون جمعية أو يعقدون اتفاقاً لارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أي أن الاتفاق هذا يجب أن يشمل الناس كافة وأن لا يكون محدد بشخص معين وحيث أن المشرع لم يشترط لقيام هذه الجريمة تنفيذ إحدى الجرائم أو البدء في تنفيذها حتى تتحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وعلى ذلك استقر اجتهاد محكمة التمييز.
وحيث أن الإتفاق بين المتهمين قد تم للقيام بسرقة جزادين النساء وحيث أن تلك السرقات تشكل جرائم جنحوية لأنها تمت عن طريق الأخذ والنشل لذلك يكون اتفاق المتهمين قد تم للقيام بجرائم جنحوية وما ورد بالمادة 157/1 من قانون العقوبات لا ينطبق على ما اتفقوا عليه لأن نص المادة 157/1 من قانون العقوبات ينطبق على اتفاق المتهمين على القيام بجرائم لها وصف الجنايات وليس الجرائم الجنحوية.
وحيث أن جنايات السرقة التي جرم بها المتهمون هي في واقعها وحقيقتها تشكل بالتطبيق القانوني جنح السرقة لأن جنايات السرقة المنصوص عليها في المادة 401/1 من قانون العقوبات تشترط:
1- أن تقع السرقة ليلاً وبفعل شخصين أو أكثر.
2- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها.
وحيث أن الإصابات المثبتة في التقارير الطبية التي احتصل عليها المشتكين لم تكن ناجمة عن ضرب المتهمين للمشتكين وكذلك فإن المتهمين لم يهددوا المشتكين بالسلاح لذلك فإن السرقات التي ارتكبها المتهمون لا تشكل بالتطبيق القانوني جنايات السرقة.
وعليه يكون اتفاق المتهمين على ارتكاب السرقات لا يتفق وحكم المادة 157/1 من قانون العقوبات.
وحيث خلصت محكمة أمن الدولة لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(19/2008فصل24/2/2008).
g2008-19