مبدأ قانوني 11
حيث قضت المحكمة وبالرجوع إلى الملف نجد أن المدعية (المميز ضدها) هي صاحبة حق الرهن على قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب سند تأمين الدين وهو سابق لإقامة الدعوى التنفيذية ,وحيث أن القانون المدني قد أفرد نصوصاً خاصة للرهن التأميني في المواد (1322 و 1371) وحيث أن صاحب حق الرهن له حق التتبع في يد أي حائز للحصول على حقه وهو صاحب حق الإمتياز والحاله هذه ,وعليه الحكم بتثبيت الرهن على قطعة الأرض والتي آلت ملكيتها للمدعى عليها حتى بعد إثبات ملكيتها للعقار .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1932/2009 فصل2/11/2009).