مبدأ قانوني 10
حيث أن المحكمة قد توصلت إلى أن قيمة الأشجار المطالب بها كانت قد أخذت بعين الإعتبار عند تقسيم الأرض في القضية الصلحية لإزالة الشيوع المقامة لنفس القطعة وبرضا وموافقة المورثون ,وعليه فتكون مطالبة الجهة المدعية بهذه الأشجار أو بقيمتها لا يستند على أساس من القانون ولا يجوز إثبات ملكيته لتلك الأشجار .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3733/2009 فصل 12/5/2010).