مبدأ قانوني
حيث أن وكالة وكيل المدعي المعطاة له من المدعي تضمنت أسماء الخصوم والمحكمة المقامة لديها الدعوى والخصوص الموكل به وموقعة من الموكل ومصادق عليها من المحامي الوكيل فتكون هذه الوكالة مستوفية لشروط المادتين (833-834) من القانون المدني .
وحيث إن الوارث والموروث هم في حكم الشخص الواحد لغايات الخصومة وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي وأن عدم ذكر جميع الورثة لا يشكل جهالة في وكالة وكيل المدعي وبالتالي فإن الدعوى تكون مقدمة ممن يملك حق تقديمها ويكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العاديه رقم (255/2016) فصل (17/4/2016).