مبدأ قانوني
حيث إن المدعي تقدم بسند تسجيل يثبت بأنه المالك لقطعة الارض موضوع الدعوى وبمخطط موقع وترسيم يبين أن الجهة المدعى عليها قامت بإستملاك أجزاء من قطعة الارض الام وذلك بموجب قرار مجلس التنظيم الاعلى فعليه يكون ما جاء بهذا السبب يخالف الثابت من اوراق الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (1007/2016) فصل (5/6/2016).