مبدأ قانوني
وحيث ان المميز كان وجه للمميز ضدها انذار عدلي يطلب فيه من المميز ضدها استلام الجزء المتبقي من غرفة السفرة ورغم تبلغها الإنذار الا انها لم تمتثل مما حدا به لإقامة الدعوى لدى محكمة صلح الحقوق موضوعها فسخ عقد واسترداد الثمن واعادة الحال.
وحيث ان المميز طالب المميز ضدها باستلام ما بحوزته حتى تاريخ بيعها بالمزاد العلني لم تكن مخالفة للقانون.
وحيث انه لا يوجد في البينات المقدمة في الدعوى اية بينة يمكن الركون اليها في اثبات استعمال المميز لغرفة السفرة موضوع الدعوى الماثلة مما ينبني على ذلك ان ما جاء بقرار محكمة الاستئناف بهذا الخصوص جاء مخالفاً للقاون والواقع.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(143/2017فصل22/3/2017).