مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي قد وجه اليمين قد وجه اليمين الحاسمة للمدعى عليها بخصوص عمله ايام الجمع والفترة من 1/9/2011-15/9/2011وقد حلف المفوض بالتوقيع عن المدعى عليها ان المدعي لم يعمل ايام الجمع وانه انتهى عمله بتاريخ 31/8/2011 فيكون المدعي قد عجز عن اثبات ادعائه بهذا الخصوص باعتبار انه تنازل عما عدا ذلك من بينات وفق احكام المادة 61/من قانون البينات.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (173/2017فصل26/2/2017).