مبدأ قانوني
وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف بأن المدعية وبحكم حق ادارتها وحق منفعتها لصالات الأسواق الحرة في مطار المكلة علياء ولرغبة المدعى عليها في تسويق منتجاتها من التبغ والسجائر وبحكم تعاملها السابق مع المدعية منذ 2004 وباستئجارها لديها مساحة ضمن صالة الأسواق الحرة ضمن مبنى القادمين والمغادرين في مطار الملكة علياء وثبت لها استئجار تلك المساحة من خلال المفاوضات الالكترونية بين الطرفين على كافة التفاصيل الجوهرية للاتفاق والمعين فيه حدود المأجور وبدل الاجرة المقدمة من المدعية والتي دللت عليها محكمة الموضوع في متن قرارها.
وحيث ان المدعى عليها وضمن خطتها الترويجية لمنتجاتها وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها قامت بتنفيذ حملة ترويجية لمنتجاتها في الفترة بين 1/12/2010 ولغاية 31/12/2010.
وطالما مكنت المدعية وهي صاحبة حق الانتفاع بالمأجور المدعى عليها من الانتفاع بالمأجور على وجه يثبت اثره في المعقود عليه الأمر الذي ينبني عليه وجوب تنفيذ ما اشتمل عليه وعلى وجه يتفق ومبدأ حسن النية كون عقد الايجار من العقود الملزمة للجانبين وان هذا العقد هو شريعة المتعاقدين وقد قدمت المدعية بينات خطية وشخصية لإثبات صحة التعاقد.
وحيث ان المادة 102 من القانون المدني أجازت التعاقد بأي طريقة يجيزها القانون شريطة ان يكون القبول مطابقاً للايجاب الذي صد عن المدعى عليها.
وحيث توافق الطرفان في عقد الايجار بطريقة المراسلات الالكترونية فيكون ما ورد فيها بمثابة عقد ملزم للطرفين كون هذه المراسلات بينات قانونية واصولية وتتفق واحكام المادة 13/1 من قانون البينات كونها قدمت بوساطة منظميها وحسب الاصول وتأيدت محتويات هذه الرسائل بأقوال كافة الشهود وبالتالي فهي بينات قانونية وأصولية ولها اصل ثابت في اوراق الدعوى.
وحيث لم تقدم الجهة المدعى عليها أي بينة تثبت عدم اشغال المأجور او عدم تمكنها من الانتفاع به فتكون المدعية قد اثبتت دعواها.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(255/2017فصل26/10/2017).