مبدأ قانوني 1
وحيث نجد باستقراء نص المادة (311) من القانون المدني فقد ورد فيها (على أن لا تسمع دعوى الإثراء بلا سبب في جميع الأحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه بالرجوع ).
وحيث أن المادة 311 من القانون المدني هي الواجبة التطبيق على المطالبة في هذه الدعوى .
وحيث ثبت علم المدعية بحقها في الرجوع بتاريخ 1/7/1999 وحيث تقدمت بدعواها بتاريخ 17/11/2002 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وحيث تقدم المستدعي المميز بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس فإن طلبه واقع في محله ,وحيث أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الإستئناف خلاف ذلك مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3347/2004 فصل 31/3/2005).