مبدأ قانوني26:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها لأنه لم يتم منح المميز ضده أي إجازة بدون راتب وأن المميزين ينكرون المستند الذي تدعيه الجهة المدعية ولا تسلم بصحته , وفي ذلك نجد من تدقيق ملف الدعوى أن المدعي كان قد احتصل على إجازة مرضية من الدكتور لمدة أسبوع وعند انتهائها تقدم بطلب إجازة بدون راتب لمدة أربعة أشهر وقد تمت الموافقة عليها . وقد ثبت من مشروحات مدير الدائرة القانونية على الإستدعاء المقدم من وكيل المدعي لمحكمة صلح حقوق عمان والمحفوظ في حافظة مستندات المدعي بأن أمين عمان الكبرى غادر عمان بتاريخ 5/7/2003 (تاريخ بدء إجازة المدعي بدون راتب ) لحضور إجتماعات الدورة الرابعة للهيئة الإستشارية العليا لمنظمة المدن العربية .
كما ثبت من مشروحات مدير الشؤون القانونية على الإستدعاء المقدم وكيل المدعي والمحول من محكمة صلح حقوق عمان أن التوقيع على طلب الإجازة بدون راتب هو توقيع نائب أمين عمان .
وعليه فإن القول بأن المدعي لم يمنح إجازة بدون راتب وأن الجهة المميزة تنكر ذلك وتنكر المستند ولا تسلم به يخالف المشروحات الواردة من مدير الشؤون القانونية لديها ويناقضها الأمر الذي يجعل من فصله مخالفاً لأحكام المادة 28 من قانون العمل , وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها متفقاً والقانون من هذه الناحية بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف يكون في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3530/2004 فصل 30/3/2005).