مبدأ قانوني7:
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أخطأت برد الإستئناف فيما يتعلق بإنهاء عمل الطاعنة بقولها أن إنهاء عملها كان موافقاً لنص المادة 21/ب من قانون العمل لأن عقد العمل بين الطرفين محدد المدة في حين المادة 27 من القانون ذاته جاءت عامة لم تفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة .
فإننا نجد أن محكمة الموضوع توصلت إلى أن إنهاء عقد عمل المدعية جاء موافقاً لنص المادة 21من قانون العمل وبإستقراء نص المادة 27/أ نجد أنها حظرت على صاحب العمل إنهاء خدمة العامل في ثلاث حالات هي : 1- المرأة الحامل من الشهر السادس من حملها أو أثناء إجازة الأمومة 2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية 3- العامل في إجازته السنوية أو المرضية .. الخ
أي أن المشرع قصد عدم إنهاء خدمة العامل خلال الفترات المضروبة في الحالات المذكورة , إلا أن ذلك لا يعني الحظر على رب العمل بتوجيه إشعار بإنهاء خدمة العامل في الفترة المذكورة إذا كانت فترة الإنهاء المبينة في إشعار العامل بإنهاء خدمته وتبليغ العامل بهذا الإنهاء أثناء الفترات المذكورة بشرط أن يكون الإنهاء الفعلي لخدمة العامل خارج المدة المذكورة وذلك حرصاً من المشرع أن لا تكون الحالات المذكورة سبباً في إنهاء خدمة العامل.
وحيث أن المدعية تبلغت _حسبما توصلت إليه محكمة الموضوع_ إشعار إنهاء عملها أثناء إجازتها ولكن الإنهاء خارج الإجازة إذ أن إجازتها كانت تنتهي في 2/8/2005 في حين أن إنهاء خدمتها حسب الإشعار كان اعتباراً من تاريخ انتهاء عقد عملها في 17/8/2005 فيكون للمطعون ضدها قد مارست حقها على مقتضى القانون, وتكون محكمة الإستئناف إذ ردت الطعن من هذه الناحية طبقت القانون تطبيقاً سليماً وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1348/2007 فصل 26/12/2007).