مبدأ قانوني 4:
وحيث ان المدعي قد عمل لدى المدعى عليها سائق باص على خط عمان_السلط من شهر 9/95 ولغاية 9/2001 باستثناء آخر شهرين عمل فيمها على خط عمان_الزرقاء على باص آخر بأجرة يومية مقدارها عشرة دنانير (300) دينار شهرياً من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً وكان يعمل أيام الجمع والعطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية والقومية وأنه لم يستعمل إجازته السنوية وغير مشمول بالضمان الإجتماعي وأن المدعى عليها أقدمت على تخفيض أجره اليومي ليصبح من خمسة دنانير إلى ثمانية دنانير مما اضطره ترك العمل.
وعليه يكون ما قضت به المحكمة من حقوق عمالية تتمثل ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وبدل الأعياد الدينية والعطل الرسمية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية في محله وموافقا للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1387/2007 فصل 28/1/2008).