مبدأ قانوني 2:
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تحكم للمدعي ببدل الإجازات بعلة أن دوام المدعي لدى المدعى عليه لا يزيد على ساعتين وبأن ساعات العمل العادية هي ثماني ساعات طبقاً للمادة 56 من قانون العمل . وفي ذلك نجد أن المشرع في المادة 56 من قانون العمل قد حدد سقف ساعات العمل بثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع توزع على ستة أيام.
وفي المادتين 57,58 من ذات القانون أجاز للمشرع في أحوال احقية تجاوز هذا السقف إلا أننا نجد أن المشرع لم يقرر حداً أدنى لساعات العمل وإنما ترك ذلك لمشيئة المتعاقدين وبالتالي فإن المدعي يستحق بدل الإجازات إن ثبت أنه يستعملها وعليه يكون هذا الطعن واردا على القرار المطعون فيه من هذه الجهة . وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 465/2007 فصل 15/4/2007).