مبدأ قانوني 2:
وحيث أن البينة الخطية والشخصية المقدمة في الدعوى تشير إلى أن المميز ضده وأثناء عمله لدى الجهة المميزة خلال الفترة ما بين 1/11/1993 و 30/6/2001 كمدير للمهن الطبية المساندة كان يقوم بوظيفة رئيس فني الأشعة ومن واجباته تصريف الأمور الإدارية والفنية والإشراف على أعمال الفنيين في مجالات التصوير الشعاعي المختلفة والمشاركة في الفحوصات وإعطاء الحقن أثناء التصوير الشعاعي على جهاز التصوير الطبقي المحوري.
أي أنه من الأشخاص العاملين في العمل الإشعاعي بالمعنى المقصود في المادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم (4 لسنة 1987 ) المستحقين للإجازة الإضافية السنوية لمدة خمسة عشر يوما ولعلاوة الخطر الإضافية بنسبة 30% من الراتب الأساسي .
وحيث انتهت محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها لهذه النتيجة فإن استخلاصها لها جاء سائغاً ومقبولا بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (81/2008 فصل 5/5/2008).