مبدأ قانوني
حيث إن الحكم للمدعي ببدل الإجازات السنوية فقد جاء الحكم من هذه الجهة موافقاً لما تثبت من البينة الخطية التي أشارت إليها المحكمة وهو المسلسل رقم (2) الصادر عن المميزة والموجه لدائرة ضريبة الدخل المتضن بدل الإجازات المستحقة للمدعي .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1177/2016) فصل (15/8/2016).