مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة حسبت بدل الإجازات بنسبة مدة عمل المدعي بدى المدعى عليها وبحدود طلباته ولم تقدم الطاعنه بينة أنه قد استفاد من الإجازة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1198/2016) فصل (19/7/2016) .