مبدأ قانوني
حيث إن المدعية تستحق بدل الإجازات عن آخر سنتين من عملها والذي استمر حتى 20/9/2011 ولم تقدم المدعى عليها البينة على استفادة المدعية لإجازاتها خلال هاتين السنتين عملاً بالمادة (61) من قانون العمل .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1227/2016) فصل (26/6/2016).