مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي استخدم إجازاته السنوية وقد اثبتت المدعى عليها ذلك من خلال البينة الشخصية المقدمة من ان المدعي كان وبعد تفريغ الحمولة في المصفاة يمكث في منزله والمدة التي يمكثها كانت تحسب من اجازاته وذلك من خلال شهادة الشهود وأن الأيام هذه تزيد على ما يستحقه المدعي عن بدل إجازات عن آخر سنتين فعليه يكون رد دعوى المدعي بمطالبته عن بدل الاجازات كما قضت بذلك محكمة الإستئناف واقعاً في محله وموافقاً للقانون لاستناده الى بينة قانونية لها أصلها بين أوراق الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(18/2016فصل17/4/2016).