مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة إخطأت بالحكم للمدعى ببدل إجازاته السنويه وبإحتسابها 28يوماً بدلاً من 26يوماً .
وحيث إن المحكمة توصلت إلى إستحقاق المدعى لإجازاته كون المدعى عليها لم تثبت إستيفاء المدعى لإجازاته وتم إحتساب المدة بواقع 14 يوماً كل سنة بعد حسم عشرة أيام تم استنفادها من قبل المدعى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (226/2016) فصل (17/4/2016) .