مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي بدأ عمله لدى المدعى عليها بتاريخ 1/3/2014 وانتهى بتاريخ 30/11/2014 فإن مدة مرور الزمن المانع من سماع المطالبة عن الإجازات السنوية يبدأ من تاريخ انتهاء خدمة العامل حيث نصت المادة 63 من قانون العمل على (إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل أن يستعمل إجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الإجازة.
وحيث ان المدعي أقام دعواه بتاريخ 7/2/2016 وانتهى عمل المدعي بتاريخ 30/11/2014 فإن المطالبة ببدل الإجازات لم يلحقها التقادم.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(45/2018فصل27/3/2018)