مبدأ قانوني
وحيث ان عقد العمل الذي يستند إليه المدعي بهذه الدعوى هو عقد عمل محدد المدة قد بدأ بتاريخ 1/11/2015 وانتهى بتاريخ 30/4/2016 فإن ما يستحقه المدعي من حقوق محكوم بالمادة 26 من قانون العمل وأنه لا يستحق بدل الإجازات عن المدة المتبقية من العقد كونه قد انقطع عن العمل بتاريخ 30/4/2016.
وحيث راعت محكمة الإستئناف بند الإجازات الواردة بعقد العمل مسلسل 2 من بينات المدعي وحسبت بدل الاجازات التي يستحقها بنسبة الفترة التي عملها من التجديد الأخير للعقد بواقع 37,5 يوماً تكون قد أصابت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2018فصل21/1/2018).