مبدأ قانوني2
وحيث أن المغدورة حامل بجنين رحمي ذكر كامل النمو وأنه كان مصابا بجرحين طعنيين أصابا الأم ونفذا من خلال جدار البطن فإن المحكمة تجد أن أفعال المتهم بإجهاضه للجنين عند قتله لوالدة الجنين بالسكين وهو يعلم أنها حامل تشكل سائر أركان وعناصر جناية التسبب بالإجهاض خلافاً للمادة 336عقوبات المسندة إليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(463/2008فصل23/4/2008).والقرار رقم(973/2009فصل9/8/2009).