مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليها مستأجرة المحل التجاري المقام على قطعة الارض من أراضي العقبة بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في 1/1/2014 ولمدة خمس سنوات وبأجرة سنويه مقدارها (22) ألف دينار تدفع على قسطين متساوين في 1/1 و 7/1 من كل عام .
وحيث أن المدعى عليها تخفلت عن دفع كامل القسط المستحق في 1/1/2015 البالغ (11000) دينار في ميعاد استحقاقه حيث قامت بدفع مبلغ (2765) ديناراً بتاريخ 6/1/2015 في صندوق محكمة بداية العقبة ليصبح المبلغ ( 2765 ديناراً+ 7332ديناراً = 10097ديناراً وترصيد مبلغ 1003دنانير من الاجور المستحقة وأن ما تم في 6/1/2015 بحجة أن هناك عطلة رسمية فإن ذلك لا يبرر التخلف عن الدفع .
وحيث إن (إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الاقساط في ميعاد استحقاقه فتصبح جميع الاقساط الاخرى مستحقة الاداء …. لا حاجة لتبادل أي أخطار أو أنذار بين الفرقاء في هذا العقد ….)
وحيث أنه لا حاجة ولا ضرورة لتوجيه المدعيين للإنذار العدلي على ضوء أحكام هذا العقد لأن هذا الشرط لا يخالف هذا القانون أو النظام العام وأن توجيه الأنذار من قبل المدعيين هو من قبيل لزوم ما لا يلزم حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بهذا المجال .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرر محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1046/2016) فصل (21/8/2016) .