مبدأ قانوني
حيث إن قيام الابن بإذن من أبيه بإضافة بناء من مال الابن الخاص في بناء ما يملكه الأب يكون غرضه تمكين الابن من الانتفاع بالبناء المحدث بسكنه دون أي مقابل إذ المقابل من تكبد الابن نفقات أخذت البناء هو انتفاعه بالبناء .
وحيث إن عقد الإجارة المعقود بين المدعي ووالده لم يكن غرضه في الواقع أن يكون إحداث المدعي للشقة مقابل أجرة يدفعها بدليل مسألة مبلغ الأجرة البالغ (20ديناراً) وهو مبلغ غير معهود لمثل الشقه موضوع الدعوى وعدم تناسبه أيضاً مع الشروط الواردة في العقد المتضمن السماح للمدعي بتأجير الشقة ولم تكن الغايه من هذا العقد التأجير وأنما التأكيد على حق المدعي بالانتفاع بالشقة مقابل إقامته البناء والذي تولد منذ تاريخ إكمال البناء الذي كان سابقاً على عقد الايجار .
وحيث إن المدعي انقطع انتفاعه بالشقة التي أقمها بإخلائه منها فإنها يعود من حقه المطالبة ببدل تكاليف تكملة الشقق وفق المادة (1142) من القانون المدني وإذ نجد إن المدعي عليها الاولى انتقلت اليها نصف المساحة الشقة التي مساحتها الإجمالية (293متر مربع) والذي كان يعتبر ثمناً زهيداً بلغ ثلاثة آلاف دينار أثناء حياة موروث المدعي والذي هو أيضاً مورثها وكذلك انتقل النصف الاخر إلى المدعى عليه الثاني بموجب عقد هبه وبما أن المدعى عليهما أساساً من ورثة المالك وهما من استأثرا بهذه الشقة دون الورثة الآخرين وغنما من فعل المدعي إذا ذهبت إليهما ملكية الشقة التي بناها المدعي فإن قواعد العدالة تقتضي مسؤوليتها عن دفع التكاليف .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (135/2016) فصل (17/10/2016).