مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإطلاق عياراً نارياً على الظنين اصابه في عضده الأيسر ونتج عنه تخلف عاهة جزئية دائمة لديه مع نسبة عجز مقدارها 50% من مجموع قواع العامة دون أن تشكل هذه الإصابة خطورة على حياته فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية إحداث عاهة دائمة بحدود المادة 335 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل وذلك أن نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه وقتله ودللت على ذلك أن أحداً لم يمنعه من مواصلة اطلاق النار عليه مع قدرته على ذلك وأن الإصابة لم تشكل خطورة على حياته وهذا ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1514/2003فصل7/3/2004).
g2003.1514