مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه بل إتجهت إلى إيذائه وإحداث تشويه في وجهه حيث أن المتهم توقف عن إطلاق النار من تلقاء نفسه دون أن يمعنه أحد من متابعة إطلاق النار وعليه فإن فعل المتهم يشكل جناية إحداث عاهة جزئية دائمة طبقاً للمادة 335 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(626/2005 فصل
g2005.626