مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم واثناء المشاجرة مع الأظناء من الفريق الثاني بأخذ الموس من أحد الأظناء وطعنه بالصدر والإبط الأيمن أدت هذه الإصابة إلى تخلف عاهة جزئية دائمة وهي شلل حركي وحسي في الطرف العلوي مع ضمور عضلات الطرف العلوي الأيمن ناتج عن قطع كامل في الجديلة العصبية في الإبط الأيمن وقدرت اللجنة نسبة العجز ب 70% من مجموع قواه العامة ومدة التعطيل ثلاثة أشهر.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية إحداث عاهة دائمة طبقاً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات ذلك أن نية المتهم لم تتجه لقتل المجني عليه إنما كانت مشاجرة وتطورت إلى ما تطورت إليه بضرب المتهم للظنين بواسطة موس على صدره وإبطه الأيمن ضربة واحدة أحدثت العاهة للمجني عليه الظنين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(327/2006فصل2/5/2006).
g2006-327