مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى تعديل تهمة الشروع بالقتل المسندة للمتهم خلافا للمادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات إلى جناية إحداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من ذات القانون حيث أن نية المتهم لم تتجه لقتل المشتكي أو الشروع بها حسب ما جاء في مجمل ظروف هذه الدعوى وظروف الحادث وكيفية حصوله وموقع الإصابة وطبيعتها إذ أن المتهم أطلق عيار ناري واحد باتجاه مكان غير خطر من جسم المشتكي ولا يعد مقتلاً رغم قدرة التصويب على أمكنة أخرى أكثر خطورة كالرأس والصدر والبطن إلا أنه لم يفعل رغم أن المساف بينه وبين المشتكي لحظة الإطلاق كانت مترين ونصف وكما جاء بأقوال المشتكي عند المدعي العام بالإضافة لقيامه بالهرب بعد إطلاق العيار الناري مباشرة من موقع الجريمة وحيث أن الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المشتكي.
وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(496/2007فصل28/5/2007).
g2007-496