مبدأ قانوني
وحيث أن التفريقبين الشروع بالقتل وإحداث العاهة الدائمة مرتبط بالنية الجرمية لا بالوصف الذي يعطيه الطبيب للإصابة ذلك أن مثل هذا التفريق إنما ينبني على ما يظهره التحقيق من أن الفاعل كان يقصد القتل أن مجرد الإيذاء.
وحيث أن نية القتل تستظهرها المحكمة من ظروف وبينات الدعوى وحيث وجدت أن المتهم لم يكن لديه نية القتل وأنه قام بإطلاق النار لإنقاذ شقيقه الذي أصيب أمامه من قبل المهاجمين وسقط على الأرض عندها قام بإطلاق عيار ناري في الهواء وآخر أصاب الظنين صقر في فخذه اليسرى وأن المتهم كان يبعد عن المصاب بحدود ثلاثة أمتار ولم يمنعه أي أحد من متابعة إطلاق النار ولو أراد قتل المصاب لتمكن من ذلك.
وعليه فإن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المصاب وإنما اتجهت إلى إيذائه فقط لإبعاده عن شقيقه وحيث أنه لا يكفي لإدانة الجاني بجرم الشروع بالقتل أن تشكل الإصابة خطورة على حياة المصاب بل لا بد أن يتوافر القصد الجرمي لإزهاق روحه وليس مجرد الإيذاء أو إحداث العاهة.
وما دام أن محكمة الموضوع توصلت إلى أن نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه لذلك فإن فعله هذا يشكل جناية إحداث عاهة وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(603/2007فصل31/5/2007).
g2007-603