مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية والمتمثلة بقيامه وأثناء لقائه المشتكية التي يعرفها من السابق لوجود علاقة بينهما وحصول مشادة بينهما حول رفض المشتكية طلب الزواج من المتهم وحول النقود والهدايا التي قام بإعطائها لها وتطور هذه المشادة إلى قيام المتهم الذي كان متناولاً المشروبات الكحولية بضرب المشتكية بموس كان بحوزته وإصابتها بجروح قطعية غير نافذة بالوجه والذراع والأذن حيث تركت هذه الجروح القطعية ندباً ولم تشكل خطورة على الحياة ومدة التعطيل لها أربعة أسابيع وإحداث تشوهاً أدى إلى إحداث عاهة دائمة جزئية وكان العجز 10 % من قواها العامة وعلى ذلك ومن أفعال المتهم فإن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المجني عليها وإزهاق روحها وإنما إيذائها الذي نجم عنه إحداث عاهة دائمة جزئية وكما أن نيته لم يكن مخططاً لها أو مصمماً عليها وذلك من حيث ان المتهم والمشتكية على علاقة حب وانه كان بعرض عليها نقوداً وأن أهلها رفضوا تزويج المتهم من المشتكية وكما أن حضوره إلى المجمع كان بناءاً على اتصال المشتكية وأن ضربه لها بالموس كان بعد حصول مشادة بينهما حول رفض اهلها طلبه الزواج منها وحول النقود التي دفعها وكما أن طبيعة الجروح التي تعرضت لها المشتكية هي جروح قطعية غير نافذة ولو راد قتلها لاستطاع ذلك وبالتالي فإن أفعال المتهم لا تشكل جناية الشروع بالقتل العمد طبقاً للمادتين328 و70 من قانون العقوبات وإنما تشكل جناية إحداث عاهة دائمة طبقاً للمادة 335 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(688/2008فصل21/5/2008).
g2008-688