مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإطلاق عيار ناري من المسدس الذي يحوزه على الظنين أصابه في كعب قدمه الأيمن نتج عنها كسور متعددة وبالنتيجة تخلف عاهة دائمة قدرتها اللجنة الطبية ب15 % من مجموع قواه العامة للظنين إنما تشكل جناية إحداث عاهة دائمة طبقاً للمادة 335 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2033/2009فصل18/4/2010).والقرار رقم(1331/2009فصل8/10/2009).