مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفتها المتهمة تجاه المجني عليها من حيث سكبها لمادة الأسيد على وجه المجني عليها وجسمها نتج عنه تخلف عاهة عاهة جزئية دائمة وهي فقدان الإبصار بالعين اليسرى وتشوه جسيم من الوجه والصدر والأطرافا لسفلية والعلوية ونسبة العجز 25% من مجموع قواها العامة فإن المحكمة تجد أن هذه الأفعال إنما تشكل جناية إحداث عاهة دائمة بحدود المادة 335 من قانون العقوبات وليس كما ورد بإسناد النيابة العامة من أنها تشكل جناية الشروع بالقتل العمد بحدود المادة 328/1 و70 من قانون العقوبات ذلك أن المحكمة ومن حيث صلاحيتها من استخلاص نية المتهمة ومن خلال ظروف وملابسات هذه الدعوى وحيث أن المتهمة كانت قد هددت بتشويه المجني عليها وكذلك أن المتهمة استعملت مادة حارقة تستعمل لغايات حروق الجلد وإحداث تشوهات باعتبار أن المجني عليها عروس زوجها وانتقاماً لزواجه فهي تقصد إحداث تشويه على جسم عروسه الجديدة ولو كانت تريد قتل المجني عليها لاستعملت أداة أخرى كالسلاح الناري أو أداة حادة لتنفيذ ذلك ومن خلال ذلك تستنتج المحكمة وبشكل يقيني أن المتهمة كانت نيتها تتجه إلى تشويه المجني عليها وليس قتلها ولذلك يتعين تعديل وصف التهمة لتصبح جناية إحداث عاهة جزئية دائمة بحدود المادة 335 من قانون العقوبات بدلاً من جناية الشروع بالقتل العمد بحدود المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمةالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(848/2009فصل28/7/2009).
g2009-848