مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالنسبة لجناية الشروع بالقتل طبقاً للمادة 326 و70 من قانون العقوبات فإن العقوبة المقررة لهذه الجريمة تكون بتخفيض ثلث العقوبة الأصلية المحددة لجناية القتل طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات إلى نصفها بمعنى أن الحد الأدنى لهذه العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف والحد الأعلى هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات والرسوم.
وبأن عقوبة جناية إحداث عاهة دائمة طبقاً للمادة 335 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة من من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وعليه فإن عقوبة جناية الشروع بالقتل طبقاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات هي أشد من عقوبة جناية إحداث عاهة دائمة ذلك انهما متساويان في الحد الأعلى للعقوبة إلا أن الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع بالقتل أشد من عقوبة جناية إحداث عاهة دائمة وبالتالي يتوجب ملاحقة المتهمين عن جناية الشروع بالقتل طبقاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت إلى ذلك من حيث النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(934/2009فصل30/8/2009).
g2009-934