مبدأ قانوني1
حيث أن ماقام به المتهم من حيث قيامه بإطلاق النار من المسدس الذي بحوزته بإتجاه المصاب وأصابه بعيار ناري أصابت يده اليمنى ونجم عن هذه الإصابة عاهة جزئية دائمة فإن أفعاله هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية إحداث عاهة بحدود المادة 335 عقوبات وليس جناية الشروع الشروع بالقتل المسند حيث أن نيتة المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المصاب إذ أن لو أراد ذلك لفعل بدليل أن المسافة كانت بينهما قريبة وبإمكانه إطلاق النار على أجزاء من جسمه أكثر خطراً كالرأس والصدر والبطن ولذلك يتوجب تعديل وصف التهمة المسندة له من جناية الشروع بالقتل بالإشتراك بحدود المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات إلى جناية إحداث عاهة بحدود المادة 335 من قانون العقوبات كما أن المتهم قد قام بهذا الفعل لوحده دون إشتراك مع آخرين.
وحيث أن المتهم قد سبق وأن حكم عليه بجناية الضرب المفضي للموت وبالتالي فإنه يعتبر مكرراً بالمعنى القانوني بحدود المادة 101 عقوبات مما يتعين إضافة ظرف التشديد للجناية المعدلة بحيث تصبح التهمة إحداث عاهة بحدود المادة 335 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1115/2010فصل20/10/2010).
g2010-1115