مبدأ قانوني25
حيث تنص المادة 1/10 من قانون محاكم الصلح رقم15لسنة1952على أن الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما كان مبلغها تستأنف الى محاكم البداية بصفتها الإستئنافية.
وحيث أن العقوبة التي قررتها محكمة أحداث الزرقاء تضمنت تغريم المشتكى عليه الحدث مبلغ 150 دينار عن جرم توجيه رسائل منافية للآداب بموجب المادة 75من قانون الإتصالات .
وعليه فإن إستئناف هذا الحكم يكون لدى محكمة بداية الزرقاء بصفتها الإستئنافية إستناداً إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف عمان صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2306/2014فصل27/1/2015)والقرار(رقم1608/2013فصل23/12/2013)
والقرار(رقم1597/2013)والقرار(رقم1456/2013فصل1/10/2013)والقرار(رقم1424/2013فصل24/10/2013).