مبدأ قانوني26
حيث أنه عند تحديد الإختصاص في الجرائم المتلازمة ينظر إلى الجريمة ذات العقوبة الأشد لغايات تحديد المحكمة المختصة وحيث أن العقوبة المفروضة على جرم هتك العرض أشد من العقوبة المفروضة على جرم السرقة بظرفه المشدد.
وحيث أن الجرائم المسندة إلى المشتكى عليهم هي من الجرائم المتلازمة, وأن العقوبة الأشد هي التي تحدد المحكمة صاحبة الإختصاص فعليه يكون مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى هو المرجع المختص للنظر في الدعوى وذلك بالإستناد الى نص المادة327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2300/2014فصل12/2/2015)والقرار(رقم2298/2014فصل27/1/2015)
والقرار(رقم1775/2014فصل22/10/2014)والقرار(رقم1774/2014فصل17/12/2014)والقرار(رقم477/2014فصل26/3/2014)والقرار(رقم417/2014فصل26/3/2014)
والقرار(رقم383/2014فصل20/3/2014)والقرار(2159/2013فصل10/2/2014)
والقرار(رقم46/2010فصل16/5/2010)والقرار(رقم37/2010فصل12/4/2010)
والقرار(31/2010فصل24/3/2010).
g2014.2300 g2014.2298 g2014.1775 g2014.1774 g2014.477 g2010-417 g2014.383 g2013.2159 g2010-46 g2010-37 g2010-31