مبدأ قانوني27
حيث أن جرم خطف أنثى وجرم الإغتصاب وجرم القتل وهتك العرض والشروع فيهن بحدود المادة 2/302 من قانون العقوبات يدخل ضمن إختصاص محكمة الجنايات الكبرى كما تقتضيها المادة 4 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.
حيث أنه تم قيد الدعوى لدى مدعي عام إربد وقام بالتحقيق وأصدر قرار بعدم الإختصاص وإحالة الأوراق الى محكمة الجنايات الكبرى التي أصدرت قرارها بعدم الإختصاص وإعادة الأوراق.
وحيث أن الجرم المنسوب الى المشتكى عليه هي خطف أنثى وهي من الجرائم الداخلة في إختصاص محكمة الجنايات الكبرى وإستنادا إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة الجنايات الكبرى المرجع المختص للنظر في الدعوى وإعتبار الإجراءات التي قام بها مدعي عام اربد صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1968/2014فصل30/11/2014)والقرار(رقم1966/2014فصل30/11/2014)
والقرار(رقم1150/2014فصل29/6/2014)والقرار(رقم77/2008فصل27/11/2008)
والقرار(رقم1509/2006فصل15/1/2007)والقرار(رقم122/2005فصل20/2/2005).
g2014.1968 g2014.1966 g2014.1150 g2008-77 g2006-1509 g2005.122