مبدأ قانوني28
حيث تنص المادة 10 من قانون محاكم الصلح على الأحكام الصلحية الجزائية التي تستأنف لدى محاكم البداية بصفتها الإستئنافية, وما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف وتنص المادة 28 من ذات القانون على أنواع التدابير الإحترازية :
- ……
- المصادرة العينية
- …….
- ……
- ……
وحيث أن المصادرة لا تعتبر عقوبة أصلية وانها عقوبة تكميلية وحيث أن المادة 10 من قانون محاكم الصلح جعل العقوبة هي المعيار في إختصاص محاكم البداية بصفتها الإستئنافية.
وعلى ذلك فإن مصادرة المبلغ المضبوطة من المشتكى عليها بجرم التسول المادة 389 من قانون العقوبات هو أمر وجوبي على المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية ان تحكم به.
وبالتالي ينعقد الإختصاص لمحكمة بداية جزاء عمان بصفتها الإستئنافية حيث أنها هي التي نظرت بالدعوى الجزائية.
تأسيساً على نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة جزاء شمال عمان بصفتها الإستئنافية هي المرجع المختص وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف عمان الغير مختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1964/2014فصل7/12/2014)والقرار(رقم942/2014فصل29/5/2014)
والقرار(رقم704/2014فصل29/5/2014)والقرار(رقم345/2014فصل20/3/2014)
والقرار(رقم1915/2013فصل23/12/2013)والقرار(رقم1731/2013فصل2/12/2013)
والقرار(رقم1631/2013فصل10/12/2013)والقرار(رقم1623/2013فصل2/12/2013)
والقرار(رقم1532/2013فصل8/10/2013)والقرار(رقم1531/2013فصل22/9/2013)
والقرار(رقم1523/2013فصل3/10/2013).
g2013.1915 g2013.1731 g2013.1631 g2013.1623 g2013.1532 g2013.1531 g2013.1523