مبدأ قانوني32
حيث أن الحالة المعروضة فإن الأفعال المنسوبة للمشتكى عليهما والمتمثلة بتزوير ورقة التفويض وإذن التسليم وتعهد الأعطال وعلى فرض ثبوتها لم تكن لقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى بالمعنى الوارد في المادتين 203 و 204 من قانون الجمارك غير مختصة بنظر جرائم التزوير وإستعمال مزور المنسوبة لهما ويكون إستناد قرار محكمة بداية جزاء العقبة والإستشهاد بقرار محكمة التمييز رقم2011/1321 تاريخ2011/7/28 في غير محله لإختلاف الوقائع في هذه القضية عن وقائع القضية التمييزية وذلك بالإستناد الى نص المادة 327 من قانون أصول محاكمات جزائية تعيين محكمة بداية جزاء العقبة مرجع مختص للنظر في الدعوى وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام الجمارك غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1593/2014فصل22/10/2014)والقرار(رقم1579/2014فصل30/11/2014)
والقرار(رقم50/2007فصل7/11/2007).