مبدأ قانوني37
وحيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
1- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكامم الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف
وحيث أن القرار الصادر عن محكمة أمانة عمان الكبرى بحق المشتكى عليه عن الجرم المنسوب اليه يتضمن إسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام كونه مشمول بأحكام قانون العفو العام رقم15 لسنة2011 ولم يشتمل على عقوبة لغايات تحديد الإختصاص وعلى ذلك فإن القرار غير مشمول بأحكام المادة 10 من قانون محاكم الصلح وإستنادا الى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعيين محكمة إستئناف جزاء عمان مرجع مختص للنظر في الطعن الإستئنافي وإعتبار الإجراءات التي قامت بها محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الإستئنافية غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم111/2014فصل20/2/2014).
g2014.111