مبدأ قانوني38
وحيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
1- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكامم الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف
وحيث أن الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات تستـأنف الى محكمة بداية الجزاء بصفتها الإستئنافية.
وحيث أن العبرة في تحديد المرجع الإستئنافي هو تحديد تاريخ صدور القرار المطعون فيه وحيث أن القرار صدر قبل 2008/11/1 فإن محكمة الإستئناف هي المختصة, وبالإستناد الى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعتبر محكمة إستئناف عمان هي المرجع المختص بنظر الطعن الإستئنافي وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة بداية جزاء الزرقاء بصفتها الإستئنافية غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم87/2014فصل12/2/2014)والقرار(رقم888/2010فصل6/9/2010).