مبدأ قانوني39
حيث تنص المادة 2/101 من الدستور بصيغتها المعدلة أن جرائم الخيانة والتجسس وجرائم المخدرات وتزييف العملة من إختصاص محكمة أمن الدولة حيث تجمع صفتي الهيئة المدنية للمدنيين وقت المحاكمة في غير الجرائم الخمس المشار اليها في الأعلى ومختلطة أو عسكرية في الجرائم الخمس المذكورة أعلاه.
وعليه فإن محكمة أمن الدولة هي المختصة بنظر القضية لعلاقتها بالأمن الإقتصادي سواء المدنيين أو العسكريين وأنها تنعقد من قضاة مدنيين للأشخاص ذوي الصفة المدنية وقت المحاكمة أو الأشخاص الذين كانوا من صفة عسكرية وقت إرتكاب الجرم ثم سرحوا من الخدمة قبل أو أثناء المحاكمة , وينعقد من هيئة عسكرية لمن أُحيلوا اليها وما زالوا بالصفة العسكرية وعملا بالمواد 322و327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن محكمة أمن الدولة هي المرجع المختص وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة الشرطة الغير مختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2093/2013فصل24/2/2014)والقرار(رقم1830/2013فصل19/2/2014)
والقرار(رقم1747/2009فصل29/12/2009)والقرار(1746/2009فصل17/11/2009)
والقرار(رقم1740/2009فصل21/12/2009)والقرار(رقم1739/2009فصل19/1/2010)
والقرار(رقم1734/2009فصل22/12/2009)والقرار(1725/2009فصل31/12/2009)
والقرار(1717/2009فصل20/1/2010)والقرار(رقم1693/2009فصل29/12/2009)
والقرار(رقم1679/2009فصل5/11/2009)والقرار(رقم1653/2009فصل5/11/2009).
g2013.2093 g2013.1830 g2009-1747 g2009-1746 g2009-1740 g2009-1739 g2009-1734 g2009-1725 g2009-1717 g2009-1693 g2009-1679 g2009-1653