مبدأ قانوني44
حيث أن المشتكى عليه قد أدين بجناية السرقة بحدود المادة 1/401 من قانون العقوبات وحيث أن الحد الأدنى لعقوبتها هو الأشغال الشاقة 5 سنوات وجناية هتك العرض بحدود المادة 1/296 من قانون العقوبات وعقوبتها الأشغال الشاقة وحدها الأدنى 4 سنوات , وحيث أنه في حالة تعدد التهم يأخذ بالعقوبة الأشد والجهة صاحبة الإختصاص بالنظر فيها هي صاحبة الإختصاص للنظر بالطعن , وحيث أن الحد الأعلى لكلتا الجنايتين متساوي فإن الحد الأدنى لجناية السرقة أعلى من الحد الأدنى لعقوبة جناية هتك العرض وبالإستناد إلى نص المادتين 322 و327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن مدعي عام المزار الشمالي هو المرجع المختص للمنظر بالطعن والإجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1729/2013فصل2/12/2013)والقرار(رقم492/2013فصل27/3/2013)
والقرار(رقم179/2013فصل27/3/2013)والقرار(121/2013فصل8/4/2013)
والقرار(رقم1456/2009فصل29/10/2009).