مبدأ قانوني47
حيث تنص المادة 1/260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد ورد بها النص على النحو الآتي: ( تستأنف الأحكام الجنائية و الجنحية الصادرة عن المحاكم البدائية إلى محكمة الإستئناف).
وحيث أن القرار المستأنف صادر عن محكمة بداية جزاء جنح جنوب عمان في الجرم المسند للمشتكى عليه بحيازة سلاح ناري دون ترخيص بحدود المادة 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر فإن الإختصاص بالنظر في الطعن الإستئنافي لمحكمة إستئناف عمان.
وذلك بالإستناد لنص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعتبر محكمة إستئناف عمان المرجع المختص للنظر بالطعن الإستئنافي وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة بداية جزاء جنوب عمان غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1431/2013فصل24/10/2013)والقرار(رقم1704/2010فصل20/10/2010)
والقرار(رقم1654/2010فصل1/11/2010)والقرار(رقم454/2010فصل20/5/2010)
والقرار(رقم1837/2009فصل14/1/2010)والقرار(رقم447/2003فصل6/5/2003).
g2013.1431 g2010-1704 g2010-1654 g2010-454 g2009-1837 g2003.447