مبدأ قانوني48
حيث أنه عند تقدير العقوبة لغايات الإختصاص ينظر إلى الحد الأعلى للعقوبة وحيث أن عقوبة هتك العرض وفقاً لنص المادة 1/296 أشد من الحد الأعلى لباقي الجرائم المسندة إليه وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى المختصة للنظر في القضية وليس محكمة جناية شمال عمان طبقاً للمادة 4/ب من قانون محكمة الجنايات الكبرى والمادة 7 من ذات القانون وبدلالة المادتين 136 و137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون الإختصاص لمدعي عام محكمة جنايات الكبرى والإجراءات التي قام مدعي عام محكمة شمال عمان غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرارمحكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1418/2013فصل12/2/2014)والقرار(رقم559/2010فصل28/7/2010)
والقرار(رقم861/2009فصل12/7/2009)والقرار(رقم548/2003فصل2/6/2003).